الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

55

كفاية الأصول ( فارسى )

أصل موضوعى مطلقا و لو كان موافقا لها ، فإنه معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها كما يأتى تحقيقه . [ 232 ] فلا تجرى - مثلا - أصالة الاباحة فى حيوان شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة فى التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات